الفاضل الهندي

29

كشف اللثام ( ط . ج )

* ( ولا للأعمى ) * فضلا عن المبصر * ( سماع صوت الأجنبية ) * بتلذذ أو خوف فتنة أم لا كما يقتضيه الإطلاق هنا وفي التحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والتلخيص ( 3 ) والشرائع ( 4 ) لعموم ما ورد من أن صوتها عورة ، ومن النهي عن ابتدائهن بالسلام ، وستر عيهن بالسكوت ( 5 ) . واختار في التذكرة ( 6 ) والمدنيات الأولى اختصاص التحريم بما مع التلذذ أو خوف الفتنة ، ولعله الوجه ( 7 ) لما روي من تسليمها والتسليم عليها ( 8 ) وقوله تعالى : " فلا تخضعن بالقول " ( 9 ) . وحسن ربعي بن عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسلم على النساء ويرددن عليه ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسلم على النساء ، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ، ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من الأجر ( 10 ) . ولا يحضرني الخبر بكون صوتها عورة مسندا ، وإنما رواه المصنف في المدنيات الأولى مرسلا ، ونفقات المبسوط ( 11 ) تعطي العدم . * ( ولا للمرأة النظر إليه ) * أي الأعمى ، لما عرفت ، وخصوص ما روي من أن عائشة وحفصة لم تحتجبا عن ابن أم مكتوم ، وقالتا : إنه أعمى ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : أفعمياوان أنتما ( 12 ) ولذا تعرض له مع إجزاء ما تقدم عنه .

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 3 س 25 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 5 . ( 3 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 38 ص 466 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 269 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 173 ب 131 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 573 س 40 . ( 7 ) لم يرد " ولعله الوجه " في ن . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 451 ب 48 من أبواب أحكام العشرة ، وج 14 ص 173 ب 131 من أبواب مقدمات النكاح . ( 9 ) الأحزاب : 32 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 451 ب 48 من أبواب أحكام العشرة ح 1 ، وج 14 ص 173 ب 131 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 . ( 11 ) المبسوط : ج 6 ص 3 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 172 ب 129 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 4 ، هذا الحديث ورد في أم سلمة وميمونة ، والحديث الأول من الباب ورد في عائشة وحفصة بلفظ آخر .